ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه.
ولا يصحّ بيع الوقف ، ولا هبته ، ولا نقله.
______________________________________________________
لأنه شرط لا يخالف مقتضي العقد فيجب اتباعه.
قوله : ( ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه ).
أما وجه ملك الموقوف عليه لهما : فلأنهما جزء من الموقوف فيتناولهما العقد كما يتناولهما البيع ، لكن لا بد في اللبن من ان يكون موجودا في الضرع والصوف على الظهر ، فلو احتلب اللبن أو جز الصوف لم يدخلا قطعا.
ولو كان الموقوف نخلة وكان طلعها موجودا حين العقد لم يدخل في الوقف ، سواء أبّر أم لا ، لأنه ليس جزءا من المسمى ، وبه صرح المصنف في التذكرة (١) ، وشيخنا الشهيد في الدروس. (٢).
فإن قيل عقد الوقف إن تناول الصوف واللبن وجب أن يكونا وقفا ، عملا بمقتضى العقد ، وذلك ممتنع في اللبن. وإن لم يتناولهما كانا على ملك الواقف كالحمل.
قلنا تناول العقد لهما لا يقتضي كونهما وقفا ، لأن مقتضاه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وهما محسوبان من المنافع فيتناولهما العقد باعتبار شمول المسمى إياهما على حكمهما.
وأما إذا استثنى الواقف الصوف واللبن الموجودين ، فلأنه لا منافاة في هذا الاستثناء لمقتضى العقد ، لأن الموقوف ما عداهما والمعتبر ما يتجدد من المنافع ، أعني : ما يتكون بعد تحقق الوقف ، فلو استثنى شيئا من تلك المنافع لم يصح.
قوله : ( ولا يصح بيع الوقف ، ولا هبته ، ولا نقله ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٠.
(٢) الدروس : ٢٣٤.