ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها. ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي.
______________________________________________________
ولا غير ذلك من الأسباب الموجبة لإبطال حكم الوقف.
قوله : ( ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها ).
لأنها من جملة الموقوف ، وقد قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث » (١) ، وقال أحمد : إذا خرب الوقف وبطلت منافعه كدار انهدمت ، أو أرض خربت وعادت مواتا ولم يكن عمارتها ، أو مسجدا انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلّى فيه ، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه ، أو تشعث جميعه ولم يمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلاّ ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته ، فإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه (٢) ، ولا يعتد بخلافه.
قوله : ( ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي ).
اختلف كلام الأصحاب في جواز بيع الوقف : فمنعه ابن إدريس على جميع الأحوال (٣).
وهو مختار ابن الجنيد.
وجوّزه في الجملة الأكثر واختلفوا : فجوزه المفيد إذا خرب ولم يوجد له عامر ، أو كان غير مجد نفعا ، أو اضطر الموقوف عليهم الى ثمنه ، أو كان بيعه أعود عليهم ، أو
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٥ حديث ١٦٣٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠ حديث ٢٣٩٦ ، مسند احمد بن حنبل ٢ : ٥٥.
(٢) المغني لابن قدامة ٦ : ٢٥١.
(٣) السرائر : ٣٧٦.