كتاب الوقوف والعطايا
وفيه مقاصد :
المقصد الأول : الوقف ، وفيه فصول :
الأول في أركانه وهي ثلاثة مطالب :
المطلب الأول :
الصيغة ، الوقف : عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ولفظه الصريح : وقفت وحبّست وسبّلت على رأي
______________________________________________________
قوله : ( الوقف : عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ).
المراد بـ ( تحبيس الأصل ) : المنع من التصرّف فيه تصرّفا ناقلا ، وهذا التعريف يصدق على الحبس فإنّه عقد يفيد ذلك إلاّ أن يراد بالحبس : التأبيد ، إلاّ أنّ اللّفظ لا يدل عليه.
وعرفه في الدروس : بأنّه الصدقة الجارية (١) ، وهذا صادق على نذر الصدقة كذلك والوصية بها. والأصل فيه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حبس الأصل وسبّل الثمرة » (٢) ، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (٣).
قوله : ( ولفظه الصريح : وقفت وحبست وسبلت على رأي ).
أمّا وقفت ـ وقد يقال في شذوذ اللّغة لا في فصيحها : أوقفت ـ فلا خلاف في دلالتها بالصريح على معنى الوقف وربما حكي عن بعض أقوال الشافعي أنّها
__________________
(١) الدروس : ٢٢٨.
(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٦٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠ حديث ٢٣٩٧.
(٣) انظر : الوسائل ١٣ : ٣٠٣ باب عدم جواز بيع الوقف ، سنن البيهقي ٦ : ١٥٨ ، كتاب الوقف سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠ باب ٤ كتاب الوقف.