ولو انقلعت نخلة قيل : جاز بيعها ، والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف وشبهه.
______________________________________________________
في الحال ، وإن اختص بموضع معيّن فإنه لما تعذّر المحل ترك مراعاة الخاص لتعذره ، وكما لو وقف على بقعة فتعطلت أصلا فإنه يصرف في وجوه البر. وهذا القول قوي متين جدا ، وأما باقي الأقوال في تجويز البيع فضعيفة.
وحمل المصنف في المختلف (١) قول المفيد على ما إذا شرط الواقف شرطا يمتنع بدونه اجراء الوقف على حاله.
واحتج المانع بإطلاق النصوص بعدم جواز بيع الوقف ، ومنها رواية علي بن راشد ، عن أبي الحسن عليهالسلام (٢) ، ولا حجة فيها ، لأن الخاص مقدّم.
واعلم انه متى جوّزنا بيع الوقف وجب شراء بدله إن أمكن ، ويجب التوصل الى ما يكون أقرب الى غرض الواقف بحسب الإمكان ، صيانة لحق الواقف فيه وباقي البطون عن التضييع. وإذا كان المجوّز إن شاء الله تعالى في نظير هذه المسألة من يكون هو المتولي للبيع والشراء عن قريب.
قوله : ( ولو انقلعت نخلة ، قيل جاز بيعها ، والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف وشبهه ).
اختلف الشيخ وابن إدريس في هذه المسألة ، فالقائل بجواز البيع هو الشيخ ، محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلاّ على هذا الوجه (٣).
واحتج ابن إدريس بأن الوقف يقتضي الدوام مع بقاء المنفعة ، وتعطيل المنفعة المخصوصة التابعة لكونها شجرة لا تستلزم زوال جميع المنافع ، لإمكان التسقيف بها
__________________
(١) المختلف : ٤٩٠.
(٢) الكافي ٧ : ٣٧ ح ٣٥ ، الفقيه ٤ : ١٧٩ حديث ٦٢٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٠ حديث ٥٥٦ ، الاستبصار ٤ : ٩٧ حديث ٣٧٧.
(٣) المبسوط ٣ : ٣٠٠ ، الخلاف ٢ : ١٣٣ مسألة ٢٣ كتاب الوقف.