ولو شرط بيعه عند التضرر به ـ كزيادة خراج ، وشبهه ـ وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حد الانتفاع ، أو قلة نفعه ففي صحة الشرط اشكال
______________________________________________________
ونحوه (١). وحقق المصنف انه لا نزاع بينهما ، لأن تعليل الشيخ بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلاّ على ذلك الوجه المخصوص اعتراف بسلب جميع منافعها فيرتفع الخلاف.
ولقائل أن يقول : إن دليله وان اقتضى ذلك ، إلاّ أن سلب جميع المنافع في هذه الحالة موضع تأمل ، والأصح مختار ابن إدريس. نعم لو لم تبق منفعة يعتد بها مع بقاء العين جاز البيع ، ومثله ما لو زمنت الدابة ، ومتى جاز البيع وجب ان يشترى بثمنه ما يكون وقفا على الأصح وفاقا لابن الجنيد (٢).
قوله : ( ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه ، أو عند خرابه وعطلته ، أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال ).
أي : لو شرط في عقد الوقف بيع الموقوف عند التضرر به للموقوف عليه أو للناظر كزيادة خراج وتغلب ظالم ونحو ذلك ، وشراء ما يكون وقفا بثمنه ، أو شرط بيعه عند خرابه وعطلته وإن لم يخرج عن حد الانتفاع كما لو تعطلت المنفعة العظمى المقصودة من الوقف غالبا ، أو شرط ذلك عند خروجه عن حد الانتفاع كأن تبلغ الشجرة حدا لا تصلح لغير النار ، أو شرط ذلك عند قلة نفعه المقصود ففي صحة الشرط اشكال : من التردد في انه شرط مناف لمقتضى العقد ، أولا.
فمن حيث انه مناف للتأبيد المعتبر في الوقف ما دامت العين باقية يلزم منافاته ، ومن حيث انه إذا بلغ هذه الحالات جاز بيعه وان لم يشترط كما سبق بيانه ،
__________________
(١) السرائر : ٣٨٠.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٣٦.