ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وان كان ذا كسب على رأي.
______________________________________________________
بخلاف الوقف فإنه تبرع على كل حال فلا ينتفي الرضى بانتفاء الشرط. وفي الفرق نظر ، لأن الأغراض تتفاوت بتفاوت وجوه التبرعات فيكون للشرط تأثير بيّن في الرضي ، والقول بالبطلان أقوى.
وقوله : ( ونفقة المملوك على الموقوف عليهم ، وإن كان ذا كسب على رأي ).
لا ريب ان المملوك إن كان وقفا على غير معيّن كالمنتشرين فنفقته في كسبه ان كان ذا كسب ، والاّ ففي بيت المال.
وإن كان وقفا على معيّن : فعلى القول بأن الوقف ينتقل الى الله تعالى (١) قيل الحكم كذلك. ويحتمل أن يكون في كسبه إن أوجبنا نفقته الأجير الخاص والموصى بخدمته على مستحق المنافع ، ومع عجزه فعلى الموقوف عليهم. ويحتمل أن يكون في كسبه مطلقا ، ثم على بيت المال. وكذا إن قلنا انه للواقف ، لكن هنا إنما يجب في بيت المال مع عدم وجوده ، أو مع إعساره.
وعلى القول بانتقاله الى الموقوف عليهم ، للأصحاب قولان :
أحدهما : انها في كسبه إن لم يشترط خلاف ذلك ـ وهو قول الشيخ في المبسوط (٢) ، لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه ، وإنما يمكن ذلك ببقاء عينه ، وإنما تبقى عينه بالنفقة فيصير كأنه شرطها في كسبه ، ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن كاسبا.
والثاني : انها على الموقوف عليهم ـ وهو مختار المصنف ـ ، لأنها تابعة للملك ، والفرض انه مملوك للموقوف عليهم وهو الأصح ، وعمارة العقار حيث شرط الواقف وإلاّ ففي غلته ، ولو قصرت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان ، لوجوب صيانة روحه ، ولو
__________________
(١) قاله الشهيد في الدروس : ٢٣٤.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٨٨.