ولو أقعد ، أو أعمى ، أو جذم عتق وسقطت النفقة ولو قتل قصاصا بطل الوقف ، ولو قطع فالباقي وقف ، ولو أوجبت ما لا تعلّق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال ، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر ، وإلا فعلى الموقوف عليه. لتعذر بيعه على الإشكال ينشأ : من أنّ المولى لا يعقل عبدا ، والأقرب الكسب ،
______________________________________________________
مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته في حياته.
قوله : ( ولو أقعد ، أو عمي ، أو جذم عتق وسقطت النفقة ).
لصيرورته حرا فتسقط نفقته.
قوله : ( ولو قتل قصاصا بطل الوقف ).
لفوات متعلقة ، لا الى بدل.
قوله : ( لو قطع فالباقي وقف ).
إذ لا يبطل الوقف بتلف بعض الموقوف.
قوله : ( ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال ، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر ، وإلاّ فعلى الموقوف عليه لتعذر بيعه على اشكال ينشأ : من أن المولى لا يعقل عبدا ، والأقرب الكسب ).
إذا جنى العبد الموقوف فلا يخلو : إما أن تكون جنايته موجبة للمال ، أو للقصاص. فإن أوجبت مالا فلا يخلو : إما أن يكون وقفا على معين ، أولا. وعلى الأول إما أن نقول بانتقال الوقف عن الواقف الى الله تعالى أو الى الموقوف عليه ، أو نقول بعدم الانتقال أصلا.
وإذا قلنا بانتقاله الى الموقوف عليه فلا يخلو : إما أن يكون مؤسرا ، أو معسرا. فإن كان وقفا على المساكين ، أو قلنا بعدم الانتقال الى الموقوف عليه ، أو قلنا بالانتقال وكان معسرا تعلق الأرش في هذه المواضع كلها بكسبه لا برقبته ، لامتناع بيعه بسبب