وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على اشكال.
ولو جنى عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به فلهم العفو وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا ، سواء أوجبت أرشا أو دية ، فليس للموجودين العفو حينئذ.
______________________________________________________
قوله : ( وليس للمجنى عليه استرقاقه في العمد على اشكال ).
هذا إشارة إلى حكم ما إذا أوجبت جناية العبد الموقوف قصاصه ، وتحقيقه : انه إذا جنى جناية توجب القصاص بأن جنى عمدا جاز الاقتصاص منه قطعا. وهل يجوز استرقاقه؟ فيه إشكال ينشأ : من أن الوقف يقتضي التأبيد ما دامت العين باقية وهو ينافي الاسترقاق ، ومن أن المجني عليه استحق إبطال الوقف وإخراجه عن ملك الموقوف عليهم ، والعفو مطلوب شرعا ، وفي الاسترقاق جمع بين العفو المحبوب وبين حقه فيكون أولى من القتل. والتأبيد الواجب في الوقف إنما هو حيث لا يطرأ عليه ما ينافيه ، وهذا أقوى ، للجمع بين حق الجناية والعفو المندوب اليه كما ذكرناه.
قوله : ( ولو جني عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به ، فلهم العفو ، وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا ، سواء أوجبت أرشا أو دية ، وليس للموجودين العفو حينئذ ).
ما سبق حكم ما إذا جنى العبد الموقوف ، وهذا حكم ما إذا جني عليه. ثم الجناية عليه : إما أن توجب مالا ، أو قصاصا. فإن أوجبت مالا فهل يختص به الموجودون من الموقوف عليهم وقت الجناية أم لا؟ احتمالان :
أحدهما : الاختصاص ، لأن الفائت بالجناية منه سواء كان نفسا أو ما دونها حق لهم حين الجناية ، وقد بطل كونه وقفا بإتلافه ، فامتنع أن يكون لمن سيوجد من البطون فيه حق ، لأنهم حال الجناية غير مستحقين ، ووقت صيرورتهم مستحقين قد خرج التالف عن كونه وقفا وصلاحية استحقاقهم إياه ، وهو قول الشيخ في