ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص ، فان اقتص الموقوف عليه استوفى ، وان عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك إن لم يكن نفسا.
______________________________________________________
ويحتمل على هذا أن يتولاه الموجودون ، لأن الحق لهم الآن وحق الباقي تابع. وينبغي أن يكون هذا إذا لم يكون هناك ناظر خاص كما نبّه عليه شيخنا في شرح الإرشاد اشترطه الواقف ، فان كان تولى ذلك. والظاهر انه بالشراء يصير وقفا من غير احتياج إلى إنشاء صيغة أخرى ، لتعلق حق الوقف بعوض الجناية نحوا من تعلقه بالمجني عليه كالرهن ، وهو المتبادر من قول المصنف ( يكون وقفا ) ويحتمل وجوب إنشاء صيغة أخرى ويتولاها الحاكم مع عدم الناظر. والظاهر انه لا فرق بين إنشاء الوقف والشراء في المتولي لذلك ، لاستوائهما في تعلّق حق البطون الباقية به ، بل حق الواقف فإن له حقا في بقاء الوقف ودوامه.
ولا يخفى أنه لو زادت الدية أو الأرش عن قيمة. عبد اشترى بالزائد آخرا وبعضه.
واعلم أن قول المصنف : ( وشراء عبد أو شقص عبد ) إشارة إلى الاحتمال الثاني ، والضمير في قوله ( بها ) يعود الى المال الواجب بالجناية بتأويل القيمة.
قوله : ( وليس للموجودين العفو حينئذ ).
أراد به : ما يتفرع على الاحتمال الثاني ، أي : حين إذ وجب شراء ما يكون وقفا بالقيمة.
قوله : ( ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص : فان اقتص الموقوف عليه استوفى ، وإن عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء الأقرب ذلك إن لم تكن نفسا ).
هذا حكم ما إذا أوجبت الجناية على العبد الموقوف قصاصا ، وتحقيقه : إنه إذا