وغيره : حرّمت ، وتصدّقت ، وأبّدت. فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة ، أو بما يدل على المعنى مثل : لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، أو صدقة مؤبدة أو محرّمة ، أو بالنية صار كالصريح ،
______________________________________________________
كناية لا تدل إلاّ مع النية (١).
وأمّا حبست ـ ويقال : أحبست ـ وسبّلت فقد ذهب الشيخ في الخلاف (٢) وجماعة إلى صراحتهما كوقفت ، نظرا الى استعمالها العرفي في ذلك (٣) وذهب في المبسوط الى أنّ الصريح وقفت خاصة وما عداه يحتاج إلى النية (٤) ، وهو الأصح اعتبارا لأصل الوضع ، والأصل عدم النقل ، والأصل بقاء الملك على مالكه حتى يحصل الناقل الشرعي.
وما وقع من استعمالها في الوقف في كلام الشارع لا دلالة فيه على المراد ، لوجود القرائن المعينة للمطلوب ، [ و ] (٥) مع وجود القرينة لا دلالة على كون الاستعمال حقيقيا مثل ما وقع في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الّذي يرث السموات والأرض » (٦).
قوله : ( وغيره : حرّمت وتصدّقت وأبّدت ، فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة ، أو بما يدل على المعنى مثل : لاتباع ولا توهب ولا تورث ، أو صدقة مؤبدة أو محرمة أو بالنية صار كالصريح ).
__________________
(١) انظر : مغني المحتاج ٢ : ٣٨٢.
(٢) الخلاف ٢ : ١٢٩ مسألة كتاب الوقف والصدقات.
(٣) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٦٩ ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٠.
(٤) المبسوط ٣ : ٢٩٢.
(٥) لم ترد في نسختي « ك » ، « ه ».
(٦) الفقيه ٤ : ١٨٣ حديث ٦٤٢ ، التهذيب ٩ : ١٣ حديث ٥٦٠ ، الاستبصار ٤ : ٩٨ حديث ٣٨٠.