ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا؟ اشكال.
ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص ، أو يشتري به عبدا يكون وقفا؟ إشكال.
ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه ، ولم يعد الى الواقف.
ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة.
______________________________________________________
الصحيح فلا كلام فيه.
قوله : ( ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا؟ اشكال ).
هذا هو القسم الثالث مما إذا أوجبت الجناية على الموقوف القصاص ، وهو ما إذا استرق الموقوف عليه العبد الجاني أو بعضه بحسب ما تقتضيه الجناية ، فهل يختص به الموقوف عليه الآن لبطلان الوقف واستحقاقه الاسترقاق ، أو يكون المسترق وقفا إما بالاسترقاق أو بإنشاء صيغة الوقف ، فيه إشكال منشؤه معلوم مما سبق في بيان الوجهين فيما إذا أوجبت الجناية على الموقوف مالا ، والأصح انه يكون وقفا كما سبق هناك.
قوله : ( ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص به أو يشتري به عبدا يكون وقفا؟ اشكال ).
هذا هو القسم الرابع وهو ما إذا تراضى الموقوف عليه ومولى الجاني على الفداء ، وفيه اشكال باعتبار اختصاص الموجود به ، وعدمه فيشتري به عبدا يكون وقفا ، ومنشؤه معلوم مما سبق ، والأصح الثاني.
قوله : ( ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه ولم يعد الى الواقف ، ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة ).