ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا ، ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع.
______________________________________________________
لا ريب أن المسجد إذا خرب وخربت القرية أو المحلة التي هو فيها لا يجوز بيعه بحال ـ خلافا لأحمد (١) ولا يعود الى ملك الواقف أيضا بحال ـ خلافا لبعض العامة (٢) ، لأن وقف المسجد بمنزلة التحرير للعبد فلا يقبل التغيّر ، ولبقاء الغرض المقصود من إعداده للعبادة لرجاء عود القرية وصلاة من يمر به بخلاف ما لو أخذ السيل ميتا فإن الكفن للورثة ، لأنه كان ملكا لهم ، لأن التركة تنتقل الى الوارث بالموت وإن وجب صرفه في التكفين ، فلا يمكن قياس المسجد على الكفن في العود بجامع تعذر المصرف في الموضعين ، للفرق بما ذكرناه. وهذا انما هو في الكفن الذي يكون في التركة ، أما ما يكون من الزكاة أو من الوقف فإنه يرجع الى أصله ، ولا بد مع أخذ السيل الميت من حصول اليأس منه.
قوله : ( ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا ، ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع ).
أشار بقوله : ( هنا ) الى أن بطلان الإجارة حيث يكون المؤجر هو الموقوف عليه ، بخلاف ما إذا كان هو المالك والفرق ان ملك الموقوف عليه غير تام ، فإنّ باقي البطون لهم استحقاق ، خصوصا إذا قلنا بأنهم يتلقون عن الواقف ، فإنه بموت المؤجر من البطون يتبين انتهاء حقه بموته فتكون إجارته بالنسبة إلى المستقبل تصرفا في حق غيره.
وأما المالك فان له إتلاف عين ماله ومنفعتها من غير حجر عليه في ذلك بالنسبة إلى الوارث ، وإنما يتلقى الوارث عنه ما كان ملكا له حين موته ، فلا يتبين بموته
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٦ : ٢٥٠.
(٢) ذهب اليه محمد بن الحسن ، انظر المغني لابن قدامة ٦ : ٢٥١.