ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة ، فإن فعل فلا مهر ، ولو ولدت فهو حر ولا قيمة عليه ،
______________________________________________________
انه متصرف في حق غيره. ويحتمل ضعيفا عدم البطلان ، لأن له التصرف حينئذ وكان ماضيا.
وفي الصغرى بحث لانكشاف انه لم يكن له ذلك بموته ، وقد حققنا المسألة في الإجارة ، وذكرنا انه لو كان المؤجر ناظرا ومات لا يصح على إطلاقه بل حيث يوجر ، ويبقى ذلك البطن الذي أجر مع وجوده مدة الإجارة ، لأنه كان في وقت الإجارة قائما مقامهم دون البطون الباقية.
إذا تقرر ذلك ، فحيث حكمنا بالبطلان ، وقد دفع المستأجر الأجرة إلى البطن الأول رجع على ورثة البطن الأول بما قابل باقي المدة ، ولا يخفى أن المراد : البطلان مع عدم اجارة البطن الثاني.
قوله : ( ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة ).
وإن قلنا بانتقالها إليه ، لأن ملكه غير تام.
قوله : ( فإن فعل فلا مهر ).
لأنه لو وجب لوجب له ولا حد وإن لم يكن بشبهة ، لأنه مالك ، وعلى القول بأنه غير مالك فشبهة الملك فيه ثابتة.
قوله : ( ولو ولدت فهو حر ، ولا قيمة عليه ).
لما كان وطؤه غير معدود زنى كان الولد لاحقا به ، وكان حرا ، ولا تجب عليه قيمته ، لأنه المستحق لها لو وجبت ، ولا يعقل وجوب شيء عليه لنفسه.
لكن هذا انما يستقيم إذ انحصر أهل الطبقة في الواطئ وقلنا بأن ولد الموقوفة الرقيق ملك له ، فلو كان له شريك وجبت عليه حصته. ولو قلنا : بأن ولد الموقوفة وقف وجب أن يشترى بقيمة الولد عند سقوطه حيا ما يكون وقفا.