ويجوز تزويج الموقوفة ومهرها للموجودين ،
______________________________________________________
الملك إلاّ وجه اللزوم والاستمرار كما سبق. فعلى هذا ما ذكره الشارح عميد الدين ونقله شيخنا في شرح الإرشاد من أنه إنما ينعتق عليه إذا كان من أهل الوقف خيال ضعيف.
إذا عرفت ذلك فلو قلنا بنفوذ الاستيلاد فالأصح لزوم القيمة بعد الموت ، يشترى بها ما يكون وقفا ، وينعتق من نصيب ولدها على كل حال.
واعلم أن شيخنا الشهيد ذكر في شرح الإرشاد : انه يجب في نظير هذه المسألة ، وهي مسألة الجناية على العبد الموقوف انه يجب أن يشترى بقيمته ما يساويه في الصفات بحسب الممكن ، فتراعى الذكورة والأنوثة وغيرهما ، وهذا هو اللائح من قولهم : عبد أو شقص عبد. إلاّ أن حكمهم بأن الوقف على جهة إذا تعطل يصرف في وجوه البر كالمخالف لهذا ، حيث لم يعتبروا ما يكون أقرب وأشبه بجهة الوقف فيجب التنبه له.
قوله : ( ويجوز تزويج الموقوفة ومهرها للموجودين ).
أما جواز تزويجها فلأنه عقد على بعض منافعها فجرى مجرى الإجارة ، ولأن فيه تحصينا لها وهو غرض مطلوب. ومنع منه بعض الشافعية (١) ، لأنها إذا حبلت منعت من العمل وربما ماتت في الطلق.
وأما ان المهر للموجودين ، فلأنه عوض منفعتها المختصة بهم فيكون عوضها كذلك.
ويتولى تزويجها الموقوف عليه إن قلنا بانتقالها اليه ، وعلى الانتقال الى الله تعالى يزوجها الحاكم على الأصح ، لأنه المتولي لنحو ذلك. وقال الشيخ تزوّج نفسها (٢) ، وهو ضعيف ، والظاهر ان الموقوفة على جهة عامة كذلك.
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٣٤٥ ، مغني المحتاج ٢ : ٣٩٠ ، الوجيز : ٢٤٨.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٨٩.