وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنى ، ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي.
ولو كان من حر بوطء صحيح فالولد حر ، إلاّ مع شرط الرقية.
______________________________________________________
ولو قلنا بأن الوقف على ملك الواقف أمكن القول بأنه يزوجها ، ونقل في التذكرة اعتبار اذن الموقوف عليه كما يعتبر اذن الواقف على القول بأن الملك للموقوف عليه (١).
قوله : ( وكذا ولدها ان كان من مملوك أو زنى ، ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي ).
المتبادر من قوله : ( وكذا ولدها ... ) انه للموجودين ، فيكون قوله : ( ويختص به الموجودون ) مستدركا ويمكن أن يقال : إنه لا يتبادر من قوله : ( للموجودين ) الموجودون وقت الولادة فأعاد المسألة لبيان ذلك.
والرأي هو مختار المصنف ، ووجهه ان الولد نماؤها فأشبه كسبها وثمرة البستان وولد الدابة ، وقال ابن الجنيد إنه يكون وقفا كأمه (٢) ، وقواه الشيخ (٣) ، لأن كل ولد ذات رحم حكمه حكم امه كالمدبّرة والمرهونة على قول ، وفي الكلية منع ، والأول لا يخلو من قوة.
قوله : ( ولو كان من حر بوطء صحيح فالولد حر إلاّ مع شرط الرقية ).
لا ريب أن الولد يتبع حرية أبيه إذا كان من وطء صحيح. ولو شرط عليه رقيته ففي صحة الشرط قولان سيأتيان إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤١.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٩٥.
(٣) المبسوط ٣ : ٢٩٠.