ولو كان بشبهة فالولد حر وعليه قيمته للموقوف عليهم ، ولو وطأها الواقف فكالأجنبي.
الفصل الثالث : في اللواحق : لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص ، بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان بشبهة فالولد حر وعليه قيمته للموقوف عليهم ).
أما انه حر ، فلأن ولد الشبهة نسب وتابع لحال أبيه ، وأما لزوم القيمة فظاهر ، لأنه فوّت على الموقوف عليهم ولد أمة بغير استحقاق.
وفي ما ذا يصنع بالقيمة القولان في الولد الرقيق : أحدهما : انه تدفع الى الموجودين وقت الولادة لاختصاصهم بها ، والثاني : انه يشتري بها ما يكون وقفا.
قوله : ( ولو وطأها الواقف فكالأجنبي ).
لأن الأصح انتقال الملك عن الواقف فيترتب على وطئه ما يترتب على وطء الأجنبي ، وعلى القول بأنه مالك فلا حدّ للشبهة ، وفي نفوذ الاستيلاد الخلاف في استيلاد الراهن ، لتعلق حق الموقوف عليه بها ، وهذا أولى بالمنع.
قوله : ( لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة ).
الظاهر ان المراد : انه إذا شرط في الوقف اختصاص قوم بأعيانهم بالمسجد ، فأما إذا وقف مسجدا على قوم بأعيانهم ولم يشترط اختصاصهم فإنه لا مانع من نفوذ الوقف ويكون عاما ، فينبغي الحكم بصحته حينئذ.
وإنما قلنا إنه يكون عاما ، لأن المسجدية تقتضي العموم ، لأن وضع المسجد شرعا على أنه المكان الموقوف للعبادة من حيث هي عبادة من غير نظر الى متعبد ، وذكر قوم بأعيانهم لا يدل على الاختصاص إلاّ بالمفهوم المخالف ، وهو لا يعارض ما دل عليه اللفظ بمنطوقه.