ولو وقف في سبيل الله انصرف الى ما يتقرب به الى الله تعالى كالجهاد ، والحج والعمرة ، وبناء القناطر وعمارة المساجد ،
______________________________________________________
أما مع الاشتراط ففي صحة الشرط وجهان :
أحدهما : يصح ـ عملا بعمومات الكتاب والسنة ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، « المسلمون عند شروطهم » (٢) ـ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
والثاني : لا ، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد ، فان وضع المسجد شرعا على أن يكون للعبادة عاما من غير أن يمنع منه أحد ، وهذا أصح. فإذا شرط فهل يصح العقد ويبطل الشرط أم يبطلان معا؟ الظاهر من العبارة الأول ، لأن الوقف تبرع على كل حال فلا يفوت الرضى به بفوات الشرط ، وفيه منع ظاهر ، لأن الأغراض تختلف ، والأصح الثاني.
وهذا بخلاف المدرسة ، والرباط ، والمقبرة إذ لم يكن وضع شيء من ذلك شرعا على العموم ، فيجوز اشتراط الاختصاص في كل منها ، وقد نقل الشارح الفاضل الإجماع على ذلك في المدرسة والرباط (٣).
قوله : ( ولو وقف في سبيل الله انصرف الى ما يتقرب به الى الله تعالى كالجهاد ، والحج ، والعمرة ، وبناء القناطر ، وعمارة المساجد ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لأن المفهوم من سبيل الله كل ما يتقرب به الى الله تعالى ، نص عليه الشيخ (٤) وغيره (٥).
وقال ابن حمزة : إن سبيل الله المجاهدون (٦) ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّ
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٠٣ حديث ١٣٦٣.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٩٩.
(٤) المبسوط ٣ : ٢٩٤.
(٥) انظر : المختصر النافع : ١٥٨ ، التنقيح الرائع ٢ : ٣٢٤.
(٦) الوسيلة : ٣٣٥.