وكذا لو قال : في سبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب ، ولا تجب القسمة أثلاثا.
وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى.
ولا تدخل الحفدة على رأي ، إلاّ مع قرينة الإرادة مثل أن يقول :
______________________________________________________
الموقوف في سبيل الله يجعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر العامل على باب السلطان ، وبعضه في الحج والعمرة ، لأنهما من سبيل الله (١) ، والعمل على المشهور ، واستعمال سبيل الله في الجهاد كثيرا لا يمنع من وقوعه على غيره حقيقة.
قوله : ( وكذا لو قال في سبيل الله ، وسبيل الخير ، وسبيل الثواب ولا تجب القسمة أثلاثا ).
أي : وكذا تنصرف الوقوف في سبيل الله ، وسبيل الخير ، وسبيل الثواب الى كل قربة يتقرب بها الى الله تعالى. وقيل يصرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة ، وثلثه الى الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب ، وثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله تعالى في آية الصدقة (٢) وهم الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، والغارمون الذين استدانوا لمصلحة أنفسهم ، ( وَفِي الرِّقابِ ) وهم المكاتبون.
قال الشيخ في المبسوط بعد ذكر هذا : ولو قيل : إن هذه الثلاثة أصناف متداخلة لكان قويا ، لأن سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير يشترك الجميع فيه (٣) ، وهو الأصح ، وقد أشار المصنف بقوله : ( ولا تجب القسمة أثلاثا ) إلى رد هذا القول.
قوله : ( وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى ).
لصدق الأولاد على كل منهم ، فان كلا من البنت والخنثى ولد قطعا.
قوله : ( ولا يدخل الحفدة على رأي ، إلاّ مع قرينة الإرادة مثل أن
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٣مسألة ١٢ كتاب الوقف.
(٢) التوبة : ٦٠.
(٣) المبسوط ٣ : ٢٩٤.