ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين الأولين على رأي ولو قال : على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية.
______________________________________________________
ويضعّف بأنهم إن ادعوا شمول هذه لولد الولد بطريق الحقيقة فهو مردود بعد ما بيناه من صحة السلب ، ولأنه لو كان حقيقة في هذا المعنى أيضا لزم الاشتراك ، والمجاز خير منه ، وإن أريد أنه بطريق المجاز لم يثبت مدعاهم.
وفصّل المصنف هنا وفي المختلف بأنه إن وجد قرينة دخل ولد الولد ، وإلاّ فلا (١) ، وهو الأصح ، وهذا في الحقيقة اختيار لقول الشيخ للقطع بوجوب الحمل على المجاز مع القرينة ، وذكر المصنف لوجود القرينة ثلاث صور : منها أن يقول بعد وقفت على أولادي والأعلى يفضل الأسفل ، فإن ذلك دليل على دخول الأسفل ، لامتناع التفضيل من دون الاشتراك. ومثله : الأعلى فالأعلى ، ومثله أن يقف على أولاد فلان وهو يعلم انه ليس له ولد لصلبه ، فان الظاهر انه إنما يريد حفدته ، ونحو ذلك.
قوله : ( ولو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين الأولين على رأي ).
هذا رأي الشيخ (٢) بناء على عدم شمول الولد لولد الولد حقيقة ، وعلى القول الآخر فهو شامل لجميع البطون ، لاندراجه في كل من لفظتي أولادي وأولاد أولادي ، والأصح الاختصاص.
قوله : ( ولو قال على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية ).
أما الاشتراك فلصدق أولاد الأولاد على كل من الصنفين ، وأما كونه بالسوية ، فلأن الأصل لعدم التفاضل مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق واستواء
__________________
(١) المختلف : ٤٩٣.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٩٦.