للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى تستوفي البنات. ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو ردّه بها جاز ، كقوله : من تزوج منهن فلا نصيب له ، فلو تزوجت سقط نصيبها ، فإن طلقت عاد
______________________________________________________
والباقي للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى تستوفي البنات ).
عملا بالشرط الصحيح الذي لا يخالف الكتاب ولا السنّة.
قوله : ( ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أورده بها جاز ، كقوله : من تزوّج منهن فلا نصيب له فلو تزوجت سقط نصيبها فإن طلّقت عاد ).
أي : لو شرط إخراج بعض الموقوف عليهم بصفة كالغنى والتزويج ، أو شرط رده بصفة جاز ، لوجوب اتباع الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد.
فلو وقف على بناته على أن من تزوّج منهن فلا نصيب له ، فتزوجت إحداهن سقط نصيبها ، فان طلّقت بائنا استحقت ، لأن الوقف عليها يتناول جميع الأحوال والأزمان ، فإذا خرج منه زمان الزوجية بقي الباقي على شموله. وإطلاق عبارته يقتضي عدم الفرق بين كون الموقوف عليهنّ بناته أو أمّهات أولاده حيث يصح الوقف عليهن بأن أعتقهن ثم وقف كذلك ، أو أوصى بالوقف كذلك بعد موته.
وفرّق في التذكرة بين ما إذا وقف على بناته الأرامل وأمهات أولاده إلاّ من تزوج منهن ، فحكم بأن من تزوجت من أمهات الأولاد خرجت عن الاستحقاق ولا يعود استحقاقها إذا طلّقت ، بخلاف البنات ، ووجّه الفرق بأمرين :
أحدهما : من جهة اللفظ ، حيث اثبت الاستحقاق لبناته الأرامل ، فإن من طلّقت منهن حصلت الصفة فيها ، وفي أمهات الأولاد أثبت الاستحقاق إلاّ أن تتزوج ، وهذه وإن طلقت صدق عليها انها تزوجت.
الثاني : من جهة المعنى ، فإن غرض الواقف هنا أن تفي له أمهات الأولاد