فهذا خبر ضعيف ، وراويه السيّاري ، قال (١) أبو جعفر ابن بابويه في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر : واستثني (٢) منه ما رواه السيّاري ، وقال : لا أعمل به ولا افتي به لضعفه. وما هذا (٣) حكمه لا يعترض به الأخبار التي قدّمناها ، ولو سلّم لجاز أن يكون الوجه فيه أنّ من كان على الجادّة لا لقصد الصيد ( يلزمه التقصير ، فإذا عدل عنها إلى الصيد يلزمه التمام ، ولو كان وقت كونه على الجادة قصد (٤) الصيد ) (٥) ما (٦) اختلف الحال في وجوب التمام عليه إن كان صيده لهواً (٧) ، والتقصير إن كان صيده طلباً للقوت.
السند :
في الأول : فيه سهل بن زياد وقد تكرّر القول فيه (٨).
والثاني : موثّق على ما يظن من أنّ ابن فضّال هو الحسن ، واحتمال غيره من أولاد فضّال غير الموثّقين بعيد ، ومن ثمّ في المنتهى وصفها بالموثّق (٩).
والثالث : فيه الحسن بن علي ، وقال شيخنا أيّده الله في فوائد
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٦ : وقال.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٦ : استثنى.
(٣) في النسخ : وما ذا ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٦.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٦ : قصده.
(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٦) في الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٦ : لما.
(٧) في « رض » : اللهو.
(٨) راجع ص ٩٥.
(٩) المنتهى ١ : ٣٩٢.