من جهة المذهب (١).
والثالث : فيه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال ، لكنه مذكور في الرجال (٢) ، وفيه أيضاً الإرسال.
والرابع : فيه محمد بن عبد الحميد ، وقد قدّمنا ما قاله جدّي قدسسره فيه من احتمال التوثيق لأبيه من عبارة النجاشي (٣) ، وكذلك بقية الرجال قد مضى القول فيها.
المتن :
في الأول : محتمل لأنّ يكون قوله عليهالسلام : « فإن لم تفعل فقد خالفت » إلى آخره. عائداً إلى الصورة الثانية ، أو إلى الصورتين ، ومع الاحتمال لا يتمّ ما قيل : من أنّ الرواية مشتملة على التأكيد فيقدّم على غيرها مطلقاً مع التعارض (٤). على أنّا قدّمنا احتمالاً في الأخبار السابقة ربما يضعف معه عن المعارضة. لا ما قاله شيخنا قدسسره من أنّ رواية ابن مسلم غير صريحة ، وإن (٥) كانت صريحة لأمكن الجمع بينها وبين الروايات بالتخيير بين القصر والتمام (٦) (٧). لأنّ الحمل لا يتوقف على الصراحة بل الظهور كاف.
والحمل على التخيير مع التأكيد في رواية إسماعيل إذا عاد إلى الأخير
__________________
(١) راجع ص ١٤٦.
(٢) ذكره النجاشي في رجاله : ١٣٦ / ٣٥٠ ، والشيخ في رجاله : ١٨٥ / ٣٤٢ ، وفي الفهرست : ٦٢ / ٢٣٧ بعنوان : الحكم الأعمى.
(٣) راجع ص ١٥١.
(٤) كما في مجمع الفائدة ٣ : ٤٣٧.
(٥) في « رض » : ولو.
(٦) في « رض » : والإتمام.
(٧) مدارك الأحكام ٤ : ٤٧٨.