أكره لك » إلى آخره. ظاهرٌ في أنّ هذا الفعل وهو فعل النوافل في أوّل الزوال ثمّ الصلاة ثمّ فعل النوافل على أثر ذلك لا ينبغي فعله دائماً ، وأين هذا من مطلوب الشيخ؟.
وفي فوائد شيخنا أيّده الله على الكتاب : كأنّ كراهية ذلك لأنّه يقتضي الانفراد عن الناس ، ولعلّ الاجتماع معهم أفضل تقيّةً أو مطلقاً ، وأيضاً يقتضي نوع عجلة كما لا يخفى. انتهى. ولا يخفى عليك الحال ، وبالجملة فالدلالة على مطلوب الشيخ غير واضحة.
وربما يحتمل أن يكون المراد بقوله عليهالسلام : « ولكنّي أكره » إلى آخره. أنّ جعل الوقت بعد النافلة دائماً لا ينبغي ، بل ينبغي إمّا فعل النافلة أو الصبر إلى القدم أو القدمين ، فيؤيّد إرادة اختلاف الفضل في المقادير ، لا أنّ الاعتبار بفعل النافلة ثمّ الفريضة بعدها كما جمع به الشيخ ومن تابعه.
وقد يحتمل إرادة كراهة النوم بعد الظهر ، إلاّ أنّ التعبير بالوقت ظاهرٌ في خلافه ، والظاهر أنّ ملاحظة التقيّة لا وجه لها.
ويحتمل أن يكون الجواب تضمّن بيان دخول الوقت من أوّل الزوال ، ولكن لا ينبغي أن يصلّي في أوّله دائماً ، بل مع الضرورة ، وحينئذ لا تعلّق له بخصوص السؤال ، فليتأمّل.
قوله :
فإنّ قيل : قد ذكرتم أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ، ثمّ قلتم : البدأة (١) بالنوافل أفضل ، وهذا ينافي ما ورد (٢) في
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٥ : البداية.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٥ : ما روي.