فالوجه في هذا الخبر هو أنّه إذا تضيّق وقت العصر بدأ به ، ثم صلّى الظهر على ما فصّلناه.
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي (١) ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق ابن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : « لا يقضي صلاة النافلة (٢) ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل ».
فهذا خبرٌ شاذّ لا يعارض به الأخبار التي قدّمناها مع مطابقتها لظاهر الكتاب وإجماع الأُمّة.
السند :
في الأوّل : معلوم الحال بعد ما تكرر فيه المقال (٣).
والثاني : صحيح على الظاهر أنّ العباس فيه ابن معروف لما (٤) تكرّر في الأسانيد ، وقد قدّمنا (٥) في أول الكتاب جزم الوالد قدسسره بذلك ، ويحتمل ابن عامر لأنّ سعداً يروي عنه في الرجال (٦) ، والمرتبة قريبة مع ابن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٧ زيادة : بن فضال.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٧ : نافلة.
(٣) راجع ص ١١٤.
(٤) في « رض » : كما.
(٥) في ص ٤٥.
(٦) انظر رجال النجاشي : ٢٨١ / ٧٤٤.