وجوب التقصير ، وألحق بعض الشياع وشهادة الشاهدين (١) ، وجزم شيخنا قدسسره به (٢).
وقد يقال : إنّ الشياع إذا لم يفد العلم فمن أين مأخذ الاكتفاء به؟
والالتفات إلى ما ذكره جدّي قدسسره : من أنّ الظن الحاصل بالشياع أقوى من الظن الحاصل بشهادة الشاهدين (٣).
فيه أوّلاً : أنّ شهادة الشاهدين في هذا المقام يتوقف ثبوت الحكم بها على الإطلاق على الدليل ؛ إذ المعلوم أنّها من وظائف الحاكم الشرعي إلاّ ما خرج بالدليل كالهلال.
وثانياً : أنّ شهادة الشاهدين غير معلّلة بالظن ليكون الظن الحاصل من الشياع أقوى فيجب اتباعه ، بل يجوز كونها تعبّداً ، ومن ثَمّ لم يحكموا بالشياع دائماً بل خصّوه بمواضع ، كما يعلم من كتب المتأخّرين.
وما قاله بعض المتأخّرين رحمهالله من أنّ الظاهر أنّ البيّنة الشرعية هنا لا تحتاج إلى حكم الحاكم ؛ لأنها حجّة شرعيّة في أعظم منها ، والأصل عدم اعتبار انضمامه ، ولأنّه قد يتعسّر أو يتعذّر ، فلا يناط به ، مثل الهلال وو دخول الوقت (٤).
ففي نظري القاصر أنّه محلّ بحث أمّا أوّلاً : فلأنّ كون البيّنة حجّة شرعيّة في جميع الأحكام موضع البحث فكيف يجعل دليلاً؟ ولو انعقد الإجماع لم يحتج إلى ما قاله ، والأخبار لم نقف على ما يدل على ذلك
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٦٧.
(٢) مدارك الاحكام ٤ : ٤٣٣.
(٣) روض الجنان : ٣٨٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٦٨.