وحكى العلاّمة في المختلف عن المفيد أنّه قال : لا يجوز أن يتكلّم في الإقامة ، وبه قال المرتضى في الجمل ، ونقل أنّ المفيد احتجّ بالخبر الأوّل والثاني ، وأجاب العلاّمة بأنّ المراد المبالغة في الكراهة ؛ لدلالة الأخبار على الجواز (١). وعنى بالأخبار : الآتية عن قريب.
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ، قال : « لا بأس ».
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : « نعم ».
جعفر بن بشير عن الحسن (٢) بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء ».
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنّه يجوز أن يتكلم بشيء يتعلق بأحكام الصلاة مثل تقديم إمام أو تسوية صفّ ، أو يكون ذلك قبل أن يقول : قد قامت الصلاة ، فإذا قال ذلك حرم الكلام إلاّ بما استثناه.
يدل على ذلك :
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٤٠.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٥ : الحسين.