ولو اوصى بمال الغير لم يصح ، لعدم الاختصاص.
ولو اوصى بالمشترك صح في نصيبه ، لاختصاصه به.
ولو اوصى بالخمر والخنزير ، وكلب الهراش ، وطبل اللهو لم تصح.
______________________________________________________
بالمعدوم فبالموجود الذي لا قدرة عليه أولى. وكذا الطير المنفلت في الهواء ونحوه ، قال في التذكرة : ولا نعلم فيه خلافا (١).
قوله : ( ولو أوصى بمال الغير لم يصح ، لعدم الاختصاص ).
إلاّ انه لو قيّد الوصية بتملكه إياه لكانت مقيدة بحال الاختصاص.
قوله : ( ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه ، لاختصاصه به ).
لا فرق في ذلك بين أن يوصي بجميع المشترك أو بقدر نصيبه ، في انه إنما تصح في نصيبه ، لاختصاصه ، بخلاف البيع فإنه لو باع الجميع وقف ملك الغير على الإجازة.
ولو باع قدر نصيبه ففي انصرافه إلى ما يملكه وجهان ، أصحهما انصرافه إليه وقد سبق ، والفرق تأثير الإجازة في بيع الفضولي دون الوصية ، إلاّ على احتمال الدروس (٢). ولو دبر العبد المشترك ، أو قدر نصيبه أمكن تأثير الإجازة هنا ، نظرا إلى قوة جانب العتق.
قوله : ( ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم يصح ).
لأن ذلك ليس مالا ولا ينتفع به في محلل ، إلاّ الخمر للتخليل ، وطبل اللهو إذا قبل الزوال عن صفته المحرمة بتغيير يسير لا يزيل الاسم إذا أريد رضاضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٨٠.
(٢) الدروس : ٢٤٥.