ولو اوصى بما ينتفع به في ثاني الحال ، كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها ، والجر والقابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز. وكذا لو اوصى بالزبل ، أو المجهول كأحد العبدين ، أو بالقسط أو النصيب.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال ، كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها ، والجر والقابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز ).
الخمر المحترمة عند المسلم هي المتخذة للتخليل ، وذلك حيث يكون إذا انقلبت غير نجسة ، لعدم تنجيسها بنجاسة عارضة.
كذا قيل ، ويشكل بأن تنجيسها لا يمنع الانتفاع بها بعد الانقلاب في الأدوية ، والشرب في محل الضرورة ، لجواز شرب المتنجس عند الضرورة ، وفي نحو الطلاء واللصوق اختيارا ، خصوصا على القول بأن المائع لا يقبل التطهير.
ووجه القرب : ان كلا منهما قابل للانتفاع به ، ولصيرورته مالا فجازت الوصية بهما ، لأنه يكفي لصحة الوصية كون الشيء مالا بالقوة. ويحتمل العدم ، لأن الوصية تمليك ، وهو ممتنع هنا ، وليس بشيء ، بل هو ممكن باعتبار التجدد ، والكبير القابل للتعليم كالجر وفي ذلك ، ولعله ذكر الجر ونظرا إلى أن قبوله أغلب.
قوله : ( وكذا لو أوصى بالزبل ، أو المجهول كأحد العبدين ، أو بالقسط أو النصيب ).
أي : وكذا يصح لو أوصى بالزبل ، والمراد به الطاهر ، لأن غيره نجاسة لا يعتد بالنفع به شرعا ، وبه صرح في الدروس (١) ، وهو مقتضى كلام التذكرة (٢).
قال الشارح الفاضل : البحث هنا في ما لا يملك باعتبار أولوية اليد ، وله منفعة مباحة كالزبل ، فإنه ينتفع به للزرع هل تصح الوصية به أم لا؟ والبحث فيه كالمسألة
__________________
(١) الدروس : ٢٤٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٨٠.