وكل ما ينتقل إلى الوارث إلاّ القصاص وحد القذف ، فإنه لا يقع للموصى له ، وإن انتقل إلى الوارث لأن المقصود وهو التشفي يحصل للوارث دونه.
______________________________________________________
المتقدمة (١). هذا كلامه ، ويلوح منه انه يعتقد أن المراد بالزبل النجس ، لأن غير النجس يملك ، وهو مال.
وقد سبق ذكر الوصية بالمجهول ، وكأنه أراد هنا الجواز مع الإبهام. ولا بعد في جوازه ، لان الغرر غير قادح هنا ، بخلاف الوصية لأحد الشخصين على جهة الإبهام فإن فيه خلافا ، وقد منع بعضهم منه كما في التمليكات. وقد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له ، ولذلك جازت الوصية بحمل سيكون دون الوصية لحمل سيكون.
قوله : ( وكل ما ينتقل إلى الوارث إلاّ القصاص وحد القذف فإنه لا يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث ، لأن المقصود ـ وهو التشفي ـ يحصل للوارث دونه ).
أي : وكذا تصح لو أوصى بكل ما ينتقل إلى الوارث إلاّ ما ذكره ، لأنه وأن انتقل إلى الوارث إلاّ أنه لا يتمكن مستحقه من نقله إلى غيره ، لفوات المقصود وهو التشفي. وينبغي أن يكون كل ما جرى هذا المجرى كذلك ، كالتعزير الثابت بالشتم.
وهل تصح الوصية بالحقوق التابعة للأموال ، كالخيار وحق الشفعة حيث لا يبطل بالتأخير؟ حكى المصنف عن الشافعية (٢) في التذكرة المنع ولم يفت بشيء (٣). والمنع متجه ، إذ لا حظّ للموصى له في ذلك ، نعم لو أوصى له بالبيع والخيار معا ، على معنى إن فسخ يكون الثمن له أمكن الصحة ، لوجود الوصية بالمال ، والخيار تابع وفيه
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٠٥.
(٢) الوجيز : ٢٧١.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٧٩.