ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود ، فتنزّل الوصية عليه ، فكأنّه أوصى برضاضه.
ولو اوصى برضاضه صحت ، كأنه قال : يكسّر الطبل ويعطي رضاضه.
ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند
______________________________________________________
كالمتخذ من الخشب ، والأول أولى ، لأن معظم الغرض من هذا الطبل والفائدة العظمى المقصودة منه محرّمة. ولا ينزّل إطلاق الوصية به على ما لا يقصد منه غالبا ولا ينتقل الذهن إليه ـ وهو الرضاض ـ ، لعدم فهمه من اللفظ ولا قصده من تلك الآلة ـ واعلم أن رضاض الشيء ـ بضم الراء ـ هو فتاته.
قوله : ( ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود فتنزل الوصية عليه ، فكأنه أوصى برضاضه ).
لما كان بين الطبل المتخذ من النفيس والخسيس فرق ـ لأن الأول يقصد منه اللهو المحرم ويقصد رضاضه لنفاسته ، بل قصد رضاضه أقوى من قصد منفعته المحرّمة وأكثر ، بخلاف المتخذ من الخسيس ـ ، فرق بينهما في الحكم فصحت الوصية بالنفيس ونزّل إطلاقها على الغرض الصحيح ، بخلاف المتخذ من الخسيس ، ولم يفرّق بعض العامة بينهما في البطلان.
قوله : ( ولو أوصى برضاضه صحت كأنه قال : يكسر الطبل ويعطى رضاضه ).
أي : لو أوصى برضاض الخسيس صحت الوصية ، لأن الوصية بالنفيس مرّ صحتها تنزيلا على الرضاض ، فإذا صرح بالرضاض كان أولى. ويمكن إرادتهما معا ، لعدم سبق ذكره ، وكيف كان فلا كلام في الصحة هنا.
قوله : ( ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند