الموت.
ويستحب التقليل ، فالربع أفضل من الثلث ، والخمس أفضل من الربع ، وهكذا.
______________________________________________________
الموت ).
إنما قيده بقوله : ( عند الموت ) ، لأنه الوقت الذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث ، فربما كان في وقت الوصية أكثر ثم صار أقل بتلف بعض التركة ، وربما انعكس الحال بتجدد مال بكسب أو إرث أو قبول وصية ، ونحو ذلك.
ويرد عليه أنه ربما تلف بعض التركة بعد الموت وقبل قبض الوارث إياها ، فلا يحسب ذلك على الورثة ويصير الثلث أقل ، وربما تجدد بعد الموت دية نفس أو طرف يصلح ونحوه فيصير أكثر.
ولا يستقيم التقييد بقوله : ( عند الموت ) ، بل يقيّد بوقت قبض الوارث التركة وأخذ دية النفس والطرف ، وقبوله الوصية لمورثه إذا مات بعد موت الموصي الأول بناء على أن القبول كاشف وما جرى هذا المجرى.
قوله : ( ويستحب التقليل ، فالربع أفضل من الثلث ، والخمس أفضل من الربع ، وهكذا ).
ظاهر العبارة أن التقليل مطلقا أفضل ، وليس في النصوص ما يشهد له على إطلاقه. روي عن قيس بن عاصم في الحسن عن الباقر عليهالسلام قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : أوصى بخمس مالي أحب إليّ من أن أوصى بالربع ، ولئن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث ، ومن اوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ » (١) ، وغيره من الأخبار.
وغاية ما ذكره المصنف في التذكرة انه قال : ولا يبعد عندي التقدير بأنه متى
__________________
(١) الكافي ٧ : ١حديث ٧ ، الاستبصار ٤ : ١١٩ حديث ٣. وفيهما عن محمد بن قيس.