وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي ، ولا يكفي الموت بدون القبول ، وبالعكس.
ولا يشترط القبول لفظا ، بل يكفي الفعل الدال عليه ، ولا اتصال
______________________________________________________
كالبيع فإنه لا يتم الملك إلاّ بعد انقضاء مدة الخيار على رأي الشيخ (١) ، وجوّز ابن إدريس القبول قبل الموت وبعده (٢) ، ويلوح من الدروس اختياره (٣).
ومختار المصنف أقوى ، وإلاّ لم يعتبر قبول الوارث ولا رده لو مات الموصى له قبل موت الموصي وقد قبل ، وهو باطل ، لأن إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين تقدّم قبول الموصى له وعدمه ، فيكون قبول الوارث ورده معتبرا.
قوله : ( وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي ، ولا يكفي الموت بدون القبول ، وبالعكس ).
لما سبق من أن الوصية عقد فلا بد فيها من القبول ، وانه لا يعتبر إلاّ بعد الموت ، إذ لا يؤثر بدونه على اختلاف القولين.
قوله : ( ولا يشترط القبول لفظا ، بل يكفي الفعل الدال عليه ).
كالأخذ والتصرف ، وذلك لأن الوصية غير منجّزة فلم يشترط فيها القبول لفظا ، لكونها شرعت على غير نهج العقود اللازمة واكتفي فيها بالكتابة ، ومن ثمّ لم يعتبر في القبول اتصاله بالإيجاب على الوجه المعتبر في العقود اللازمة ، بل لا يكاد يتفق على القول بأن القبول إنما يعتبر بعد الموت ، وإلى ذلك أومأ بقوله : ( ولا اتصال القبول ) ، إلاّ أن قوله : ( فلو قبل بعد الموت بمدة ، أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد ) يقتضي بأمرين :
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٨٤.
(٢) السرائر : ٣٨٣.
(٣) الدروس : ٢٣٩.