فلو أوصى بأزيد من الثلث ، فإن أجازت الورثة ، صحت ، وإن منعوا بطلت. ولو أجاز بعض الورثة نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة ، ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة.
______________________________________________________
كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم علّل المنع من الوصية بقوله ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً ) (١) : « لئن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة » (٢).
ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي ، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم ، فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم فحينئذ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلتهم وغنائهم وحاجتهم ، ولا يتقدّر بقدر من المال (٣).
هذا كلامه ، وهو حسن ، إلاّ أنه لا يقتضي استحباب التقليل مطلقا.
قوله : ( فلو أوصى بأزيد من الثلث : فإن أجاز الورثة صحت وإن منعوا بطلت ، ولو أجاز بعض الورثة نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة ، ولو أجازوا بعض الزائد صح خاصة ).
لما علم أن الوصية إنما تنفذ إذا كانت ثلثا فما دون ، تبيّن أنه لو أوصى بأزيد من الثلث نفذت في الثلث ووقف الباقي على الإجازة ، إعطاء لكل منهما حكمه ، فإن أجاز الورثة صحت ، وإن منعوا بطلت الزيادة لا أصل الوصية كما لا يخفى ، وهو ظاهر.
ولو أجاز بعض الورثة دون بعض أثّرت الإجازة في نصيبه من الزيارة ، إذ لا أثر للإجازة في قدر الثلث ، ولو أن جميع الورثة أجازوا الوصية في بعض الزيادة كنصفها أو ثلثها لم ينفذ إلاّ ذلك القدر دون ما سواه.
__________________
(١) البقرة : ١٨.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٠٣ و ٧ : ٨، سنن الترمذي ٤ : ٤٣ حديث ٢١١٦.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٨٠.