ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا ،
______________________________________________________
النهي هنا يقتضي الفساد ، ولو سلم فإنما يقتضيه لو لم تجز الورثة ، ولا نسلّم أن الزيادة حق الورثة ، بل هي ملك الموصي ، غاية ما في الباب ان حقهم قد تعلّق بها ، ومع الإجازة يسقط كإجازة المرتهن تصرف الراهن ، وقد فرّع المصنف على ذلك فرعين :
الأول : عدم افتقار الإجازة إلى قبض من الموصى له على الأول ، وكذا لا حاجة إلى تجديد هبة وقبول ، بل يكفي : أجزت ، أو أنفذت ، أو أمضيت ، وما أفاد هذا المعنى. وليس للمجيز الرجوع وإن لم يحصل القبض ، بل وإن لم يحصل القبول بعد ، ولأن الإجازة لما كانت تنفيذا لم يبق له معها حق. وعلى القول الثاني يفتقر الى قبول آخر في المجلس وقبض ، وللمجيز الرجوع قبله ، وبه صرح جمع من العامة (١).
الثاني : لو أعتق عبدا لا مال له سواه ، أو أوصى بعتقه فلا بد من اجازة الورثة ، لأن المنجز في المرض كالوصية ، فإذا أجاز الورثة فالولاء كله للموصى ، فيكون لعصبته على أحد الأقوال. وعلى الثاني : فما زاد على الثلث يكون ولاؤه للمجيزين ذكورهم وإناثهم بحسب استحقاقهم ، لأنهم باشروه بالإعتاق.
واحتمل بعض الشافعية كون الولاء للموصي على القولين ، لأن إجازتهم على تقدير كونها ابتداء عطية كاعتاقهم عن الميت بإذنه ، وذلك يقتضي ثبوت الولاء للاذن (٢). وعلى القول الثاني فقد ذهب بعضهم إلى انه لا بد في إجازة العتق من الإتيان بلفظه.
قوله : ( ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا ).
أي : لا فرق في افتقار الوصية بالزائد على الثلث إلى الإجازة بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا ، لأن الوصية تمليك بعد الموت ، فلا يختلف الحال بالصحة
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٤٠٤ ، المغني لابن قدامة ٤ : ٤٥٠.
(٢) المجموع ١٥ : ٤١٠.