جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا ، وفي نفوذها قبله قولان.

______________________________________________________

والمرض ، بخلاف التصرف المنجز.

قوله : ( وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا ، وفي نفوذها قبله قولان ).

أطبق الأصحاب على أن الإجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة ، واختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت.

فاعتبرها الأكثر كالشيخ (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وابن بابويه (٣) ، وابن حمزة (٤) ، والمحقق بن سعيد (٥) ، والمصنف في المختلف (٦) ، والتذكرة (٧) وذهب المفيد (٨) وسلاّر (٩) ، وابن إدريس إلى عدم اعتبارها (١٠). والأصح الأول ، لنا عموم قوله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (١١) ، وقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) (١٢) خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل. وأيضا فإن الرد حق الورثة ، فرضاهم مسقط له ، بدليل أن الحق ثابت وإلاّ لم يمنع الموصى من الزائد.

فإن قيل لم يملكوا شيئا بعد.

__________________

(١) النهاية : ٦٠٨ ، الخلاف ٢ : ١٧٩.

(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٠.

(٣) الفقيه ٤ : ١٤٧ حديث ٥١٢.

(٤) الوسيلة : ٣٧٥.

(٥) الشرائع ٢ : ٢٤٥.

(٦) المختلف : ٥٠٠.

(٧) التذكرة ٢ : ٤٨٢.

(٨) المقنعة : ١٠١.

(٩) المراسم : ٢٠٣.

(١٠) السرائر : ٣٨٥.

(١١) البقرة : ١٨١.

(١٢) النساء : ١ـ ١٢.