وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا ، وفي نفوذها قبله قولان.
______________________________________________________
والمرض ، بخلاف التصرف المنجز.
قوله : ( وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا ، وفي نفوذها قبله قولان ).
أطبق الأصحاب على أن الإجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة ، واختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت.
فاعتبرها الأكثر كالشيخ (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وابن بابويه (٣) ، وابن حمزة (٤) ، والمحقق بن سعيد (٥) ، والمصنف في المختلف (٦) ، والتذكرة (٧) وذهب المفيد (٨) وسلاّر (٩) ، وابن إدريس إلى عدم اعتبارها (١٠). والأصح الأول ، لنا عموم قوله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (١١) ، وقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) (١٢) خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل. وأيضا فإن الرد حق الورثة ، فرضاهم مسقط له ، بدليل أن الحق ثابت وإلاّ لم يمنع الموصى من الزائد.
فإن قيل لم يملكوا شيئا بعد.
__________________
(١) النهاية : ٦٠٨ ، الخلاف ٢ : ١٧٩.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٠.
(٣) الفقيه ٤ : ١٤٧ حديث ٥١٢.
(٤) الوسيلة : ٣٧٥.
(٥) الشرائع ٢ : ٢٤٥.
(٦) المختلف : ٥٠٠.
(٧) التذكرة ٢ : ٤٨٢.
(٨) المقنعة : ١٠١.
(٩) المراسم : ٢٠٣.
(١٠) السرائر : ٣٨٥.
(١١) البقرة : ١٨١.
(١٢) النساء : ١ـ ١٢.