ولو اوصى بالمضاربة بتركته اجمع ، على أن نصف الربح للوارث صح.
______________________________________________________
للإطباق على أن ذلك محسوب من التركة ، والوصية تتعلق بمجموعها والأمر في غير العمد واضح. أما العمد فقد يتوقف فيه من حيث تجدد ثبوته بعد الموت ، ويندفع بأنه عوض القصاص الذي هو موروث عن المجني عليه ، وعوض الموروث موروث.
قوله : ( ولو أوصى بالمضاربة بتركته على أن نصف الربح للوارث صح ).
هذا قول الشيخ في النهاية (١) ، وجمع من الأصحاب (٢) ، واختاره المصنف هنا وفي التذكرة (٣) ، وإطلاقه يتناول الوارث الصغير والبالغ ، ويعم ما إذا كانت حصة الموصى له من الربح بقدر اجرة المثل لعمله في المال أو زائدة عليها ، بل صرح المصنف في القراض من هذا الكتاب والتذكرة : بأن الزائد من الحصة عن اجرة المثل لا يحسب من الثلث (٤).
وقد روى خالد بن بكر الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار ، واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان ـ إلى أن قال ـ فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فاقتصصت عليه قصتي فقال عليهالسلام : « أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان » (٥).
وعن محمد بن مسلم ، عن ابي عبد الله عليهالسلام : انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال له ، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه
__________________
(١) النهاية : ٦٠٨.
(٢) منهم ابن البراج كما نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥١١.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٢٠.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٣٠.
(٥) الكافي ٧ : ٦٢ حديث ١٦.