القبول. فلو قبل بعد الموت بمدة ، أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد ، فإن ردّ في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته ، إذ لا اعتبار بذلك الرد.
______________________________________________________
أحدهما : أن الاتصال المنفي اشتراطه هو اتصال القبول بالموت ، وإلاّ لم يتفرّع عليه صحة قبوله بعد الموت بمدة ، وليس كذلك قطعا ، إذ المنفي هو الاتصال المعتبر بين الإيجاب والقبول كسائر العقود اللازمة.
فإن قيل : ربما اتصل الموت بالإيجاب فلا يتحقق التراخي حتى يتراخى القبول عنه.
قلنا : أولا : تأخيره إلى ما بعد الموت غالبا يقتضي التراخي ، فلا حاجة ، إلى اعتبار المدة بعده.
وثانيا : إن اعتبار المدة بعده يشعر بأن المنافي للاتصال هو هذا التراخي ، دون التراخي الواقع بين الموت والوصية ، ولو قال : فلو قبل بعد الموت ولو بمدة لكان أولى.
الثاني : أن حكمه بالصحة لو وقع القبول في الحياة بعد مدة ينافي ما سبق من قوله : ( ولا أثر للقبول لو تقدّم ). وتأوّله شيخنا الشهيد ـ بأن المنفي أولا هو أثر خاص ـ ، وهو نقل الملك.
والمراد بالصحة هنا : الاكتفاء به عن القبول بعد الموت ، وهو مخالف لمختار المصنف في المختلف (١) ، وإن طابق اختياره في التحرير (٢)
ومقتضى قوله : ( ما لم يرد ) أنه لو ردّ لم يكن له القبول ، سواء كان الرد في الحياة أو بعد الموت ، لكنه نقّحه بقوله : ( فإن ردّ في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته ، إذ لا اعتبار بذلك الرد ). واعلم أن قضية اعتبار القبول في الحياة اعتبار الرد فيها أيضا ، لفوات أحد ركني العقد حين اعتباره.
__________________
(١) المختلف : ٤٩٩.
(٢) التحرير : ٢٩٢.