والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث ، ويبدأ بالأول فالأول مع القصور.
ولو كان الجميع غير واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، ويبطل إن لم يجز الوارث.
______________________________________________________
والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث ، ويبدأ بالأول فالأول مع القصور ).
إنما يتم كون الواجب من صلب المال إذا كان متعلقا بالمال حال الحياة كالحج ، ونذر المال ، والكفارات ، وسائر الحقوق المالية كالزكاة والخمس ، لا نحو الصلاة والصوم. وقد قيل : إنّ الصلاة من صلب المال ، وهو ضعيف ، إذ لا تعلق لها بالمال في حال الحياة ، ولم ينص الشارع على وجوب الاستئجار لها بعد الموت.
وهل يجب على المريض الوصية بها وتعيين مال لها من الثلث؟ فيه وجهان ، وإيجاب ذلك ليس ببعيد ، لأن فيه توصلا إلى الإتيان بالواجب ، مع احتمال العدم ، لأن الواجب فعله بنفسه أو بوليه ، لانتفاء الدليل على ما سوى ذلك ، نعم يجب إعلامه بذلك ليتأهب لقضائها ، ويقبل قول المريض في وجوب القضاء على الولي على الظاهر.
إذا عرفت ذلك ، فما عدا الواجب الذي يكون من صلب المال إنما يكون من الثلث وتوفر الثلث عليه ، لأن هذا الواجب لا يختلف الحال في وجوب إخراجه بالوصية به وعدمها ، وحينئذ فلو ضاق الثلث عما سواه ولم يجز الورثة بدئ بالأول ، ثم الذي يليه إن كان قد أوصى بها مرتبة ، ويبطل ما تأخر مما ضاق عنه الثلث.
ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب الصلبي ، فإن فضل من الثلث شيء ولم يف بالباقي اعتبر الترتيب في الوصية وعدمه. ومن هذا يعلم أن الواجب الذي لا تعلّق له بالمال لا فرق بينه وبين سائر الوصايا التي ليست بواجبة ، ومما قررناه يظهر وجه قوله : ( ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ويبطل الزائد إن لم يجز الوارث ).
وهذا إنما يكون إذا اتى بالوصية مرتبة ، أما بأداة الترتيب ، أو في الذكر فقط.