ولو اوصى لزيد بثلث ، ولعمرو بربع ، ولخالد بسدس ، ولم تجز الورثة صحت وصية زيد خاصة
______________________________________________________
ولو عدد أشياء ثم أوصى بمجموعها دخل النقص على الجميع ، ولو اشتبه أقرع.
واعلم أن المراد بـ ( الأول ) في قوله : ( بدئ بالأول فالأول ) : الموصى به أولا ، سواء كان قد عطف الوصايا المتعددة بأداة تقتضي الترتيب كثمّ ، أم لا كالواو كقوله : حجوا عني وصلّوا عني ، وذلك لأن الوصية الصادرة أولا نافذة قطعا ، بصدورها من أهلها في محلها ، بخلاف الصادرة بعد ذلك حيث لا يسعه الثلث. ولا سبيل إلى الحكم بالتوزيع مع الضيق هنا ، لاستلزامه تبديل الوصية النافذة.
فإن قيل : الحكم إنما يتحقق عند تمام الكلام ، والمعطوف من جملته.
قلنا : إذا وقع التشريك بان قال : أعطوا كذا لزيد وعمرو ، أو أعطوا زيدا وعمرا كذا ، فلا شك في التوزيع ، اما إذا قال : أعطوا زيدا كذا وأعطوا عمرا كذا ، فإن كلا منهما وصية برأسها ، فإذا صادفت الاولى محل النفوذ نفذت ولم يجز تغيير بعضها ، لطروء وصية اخرى عليها ، كما لو باع شيئا لزيد وباعه لعمرو.
قوله : ( لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ، ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت وصية زيد خاصة ).
اما صحة وصية زيد فظاهرة ، لأنها ثلث. وأما عدم صحة وصية عمرو وخالد ، فلأنهما زائدتان على الثلث ، فمع عدم الإجازة يبطلان.
لا يقال : إنّ الوصية لعمرو وخالد بعد الوصية لزيد بالثلث تقتضي الرجوع عن الوصية لزيد ، لمضادتهما ، ولوجوب حمل إطلاق الوصية على ما يكون نافذا شرعا. وأقل الأحوال مجيء الإشكال الذي ذكره في المسألة التي تلي هذه في الرجوع وعدمه.
لأنا نقول : إنّ اختلاف الوصايا دل على ان الموصى به ثانيا غير الموصى به أولا ولا مضادّ له ، وكذا الموصى به ثالثا ، ومتى تغايرت ولم يكن بينهما تضاد وجب أن يبدأ بالأول ثم ما بعده بقدر ما يتسع الثلث.
وإنما قلنا إنّ الاختلاف دليل على عدم التضاد ، لأن الربع الموصى به ثانيا لا