فإن اشتبه الأول أقرع.
ولو اوصى بمعيّن زائد عن الثلث لاثنين ، ولم تجز الورثة ، فلهما منه بقدر الثلث.
ولو رتّب أعطي الأول ، وكان النقص على الثاني ، سواء اوصى لكل منهما بشيء منه ، أو اوصى لكل منهما بشيء منفرد.
______________________________________________________
الأخيرة غير متعلق الاولى ، ولعله استفيد من الاختلاف الحاصل بين الثلث والربع والسدس ، وما ذكرناه من الدليل آت هنا ، إلاّ أن مخالفة الجماعة لا تخلو من شيء.
ولو أوصى بثلث ثم بثلث آخر فعلى ما قلناه يكون رجوعا ، وقد صرح ابن إدريس (١) والمصنف بعدمه.
قوله : ( فإن اشتبه الأول أقرع ).
أي : سواء قلنا انه رجوع أم لا ، لأنه ان كان رجوعا ، فالوصية هي الثانية ، وإلاّ فالأولى.
قوله : ( ولو أوصى بمعين زائد على الثلث لاثنين ولم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث ، ولو رتب أعطي الأول وكان النقص على الثاني ، سواء اوصى لكل منهما بشيء منه أو أوصى لكل منهما بشيء منفرد ).
أي : لو أوصى بمعيّن كدار لاثنين ، وهو زائد على الثلث ، ولم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث إن كانت الوصية لهما دفعة ، بدليل قوله : ( ولو رتب ) فيكون إطلاقه في الأولى اعتمادا على التقييد في الثانية.
ولو رتب بأن أوصى لزيد من ذلك المعين بشيء ولعمرو بشيء بدئ بالأول وكان النقص على الثاني ، لأن الظاهر ان المراد تنفيذ الوصيتين لأنهما في حكم وصية واحدة. ولا فرق بين أن يوصي لكل منهما بشيء من المعيّن مشاع كنصف ، أو بشيء منفرد
__________________
(١) السرائر : ٣٨٥.