قيمة العين ثلاثين ولا شيء سواها ، ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة.
وكذا الاشكال لو اوصى له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة ، وكل واحد اثنان.
______________________________________________________
قيمة العين ثلاثين ولا شيء سواها ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة ، وكذا الاشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة وكل واحد اثنان ).
هذا البحث من توابع ما تقدم من أحكام الموصى به ، قال الشارح : وهذا من خصائص المصنف (١).
وتحقيقه : إنّه لو اشتملت الوصية ، أو المنجز الواقع في مرض الموت على التصرف في أكثر من الثلث ، وكان ذلك ـ اعني التصرف في أكثر من الثلث ـ لازما على كل تقدير يفرض وقوع التصرف عليه ، سواء فرض كون التصرف في الثلث أو فيما دونه على اختلاف أقسامه.
مثاله : لو كانت قيمة العين التي هي مجموع التركة ثلاثين ولزم من الوصية بشقص منها ، أي شيء قدر من ثلث وربع وثمن وعشر ، ودون ذلك من الأجزاء التي يتصور تعلّق الوصية بها نقصان القيمة ، بحيث ترجع القيمة بسبب التشقيص إلى عشرة ، كسيف وجوهر يؤثر التشقيص في نقصان قيمته تأثيرا فاحشا ، ففي صحة التصرف بالوصية والمنجز على الوجه المذكور بالنسبة إلى الثلث وما دونه وجهان :
أحدهما : البطلان ، لأنها وصية بغير المعروف ، لاقتضائها تفويت ما زاد على الثلث على الورثة ، على كل تقدير من التقديرات التي تفرض ، ومتى كانت الوصية
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥١٠.