الأول : الأحكام الراجعة إلى اللفظ وفيه بحثان :
الأول : الموصى به : لو اوصى بالحامل لم يدخل الحمل ، ولو اوصى بالحمل لم تدخل الام.
ولو سقط بجناية جان صحت ، وعوّض الجنين للموصى له ، بخلاف ما لو اوصى له فانفصل بالجناية ميتا.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام : ومطالبه ثلاثة :
الأول : الأحكام الراجعة إلى اللفظ ، وفيه بحثان :
الأول : الموصى به : لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ، ولو أوصى بالحمل لم تدخل الام ).
وذلك لأن الحمل غير داخل في مسمّى الام فلا تشمله الوصية بها ، وكذا العكس ، بل هو أظهر ، إذ لا خلاف في أن الحمل لا يتناول الام ، وقد قيل يتناول الام الحمل.
قوله : ( ولو سقط بجناية جان صحت وعوّض الجنين للموصى له ، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا ).
إذا سقط الحمل الموصى به بجناية جان صحت الوصية به ، لأنه لثبوت عوضه في الذمة انفصل متقوّما ، فتنفذ الوصية في الضمان ، كما لو أوصى له بعبد فقتله قاتل.
وقد ذكر المصنف هذا الحكم في التذكرة محكيا بقوله : قيل لا تبطل الوصية (١) ، وهو قول بعض الشافعية (٢). بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا ، لأن صحة
__________________
(١) التذكرة : ٤٨٠.
(٢) كفاية الأخيار ٢ : ٢٠ ، مغني المحتاج ٣ : ٤٤.