ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع.
أما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها ، فيرجع فيها إلى العادة.
أما لو اوصى بما تحمل لم يشترط الوجود.
ولو اوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل.
______________________________________________________
أما مع التقييد فظاهر ، وأما مع الإطلاق فلأن المتبادر إلى الفهم من الوصية بالحمل إنما هو الموجود ، فلو شككنا في ذلك بطلت ، لانتفاء الشرط.
قوله : ( ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع ، وأما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة ).
هذا بيان للضابط في معرفة وجود الحمل وقت الموصى به ، وتحقيقه : إنّ حمل الأمة يتحقق وجوده بضابط الشرع ، وهو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، أو لدون أقصى مدّة الحمل إذا لم تكن فراشا لزوج أو مولى.
وأما البهائم فأجناسها مختلفة ، فللغنم مقدار معلوم عادة ، وكذا للبقر والخيل وغيرها ، فيرجع في ذلك إلى العادة الغالبة. والظاهر ان مدة حمل البهائم لا تنقسم إلى أقل وأكثر ، بخلاف الأمة ، لورود النص على القسمين فيها.
قوله : ( أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود ).
للتصريح بما يقتضي كون الحمل الموصى به غير موجود وقت الوصية ، ووجوده غير شرط فيها مطلقا على ما تقدم.
قوله : ( ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل ).
وذلك كالطبل ، وإنما وجب صرفه الى المحلل نظرا إلى أن ظاهر حال المسلم صحة تصرفاته ، وموافقتها لمقصود الشارع ، وصونا لكلام العاقل عن اللغو وعن المنهي عنه شرعا ، ولوجوب تنفيذ الوصية بحسب الإمكان لعموم : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما