جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ولو اوصى بكلب نزّل على المنتفع به ، فلو لم يكن له سوى غيره يشترى له.

ولو اوصى بطبل من طبوله ، وله طبل لهو وطبل حرب نزّل على الحرب.

ولو لم يكن له إلاّ طبل لهو لا يصلح إلاّ له بطلت ،

______________________________________________________

سَمِعَهُ ) (١) ، ولا يتم إلاّ بذلك.

قوله : ( ولو أوصى بكلب نزّل على المنتفع به ).

لعدم صحة الوصية بغير المنتفع به. والمراد بالمنتفع به كلب الصيد وما جرى مجراه ، وقد سبق بيانه في البيع.

قوله : ( ولو لم يكن له سوى غيره يشترى له ).

أي : ولو لم يكن للموصي بما يقع على المحلل والمحرم ، وبالكلب سوى غير كل من المحلل ومن المنتفع به لم تبطل الوصية ، بل يجب ان يشترى للموصى له من التركة محلل مما يقع عليه اسم الموصى به ، وكلب منتفع به لوجوب تنفيذ الوصية بحسب الممكن.

قوله : ( ولو أوصى له بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزّل على الحرب ، ولو لم يكن له إلاّ طبل لهو لا يصلح إلاّ له بطلت ).

لا يخفى انه إنما يجب صرف الوصية إلى المحلل إذا لم يكن في الوصية ما يمنع من ذلك ، فإذا أوصى له بطبل من طبوله وللموصي طبل لهو وطبل حرب مثلا نزّل لفظ الموصي على طبل الحرب.

ولو لم يكن له إلاّ طبل اللهو ، فإن لم يصلح لغير اللهو بطلت ، لأن قوله في الوصية : ( من طبولي ) ينافي تحصيل طبل من خارج ، وإن صلح لغيره ولو بتغيير يسير‌

__________________

(١) البقرة : ١٨١.