وكذا لو اوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود.
أما لو لم يمكن فإنها تبطل ، أما لو قال : طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب.
ولو اوصى له بدف صحت ،
______________________________________________________
يبقى معه اسم الطبل على ما سبق صحت الوصية ، وهو مفهوم قوله : ( لا يصلح إلاّ له ... ).
قوله : ( وكذا لو أوصى بالمحرّم ويمكن إزالته عن صفته المحرّمة كالعود ، أما لو لم يمكن فإنها تبطل ).
أي : وكما تصح الوصية إذا أوصى له بطبل من طبوله ، وكان له طبل لهو وطبل حرب ونزّل على طبل الحرب ، فكذا لو أوصى بنفس المحرّم ، والحال أنه يمكن إزالته عن صفته المحرّمة ، كما لو أوصى بعود لهو ، وتقريبه معلوم مما سبق.
أما لو لم تمكن الإزالة مع بقاء الاسم فإن الوصية باطلة ، لامتناع الوصية بالمحرم كما سبق ، وقد تقدّم تحقيق ذلك في المطلب الرابع قبل هذا في الوصية بالطبل.
قوله : ( أما لو قال : طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب ).
أي : أما لو أوصى له بطبل من ماله ولم يقل : من طبولي ، فإنه يشترى له طبل محلل ، لأن الطبل المشترى من ماله تصدق عليه الوصية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون له طبل محرّم لا يقبل الإصلاح وعدمه.
والظاهر أن قول المصنف : ( فإنه يشترى له طبل حرب ) ليس على جهة التحتم ، بل يكفي مطلق الطبل المحلّل ، لصدق اللفظ عليها بالتواطؤ ، نعم لو دلّت القرينة على شيء وجب الحمل عليه.
قوله : ( ولو أوصى له بدف صحت ).
لأنه يجوز استعماله في الاملاك والختان ، ومنع الصحة الشيخ في المبسوط ، لأنه