والضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا ، إما لكونه مشتركا ، أو لكونه متواطئا ، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤا ، ويحتمل في المشترك القرعة ،
______________________________________________________
فإن قيل : اسم العود أظهر في عود اللهو عرفا بخلاف الطبل.
قلنا : لا نسلّم ، بل هو لفظ مشترك بينه وبين ما يتبخّر به والواحد من الأخشاب ، ذكره في التذكرة (١). ولو سلّم أنّ استعماله في آلة اللهو أظهر ، فلا نسلم انه يجب الصرف اليه عند الإطلاق لوجوب تنزيل وصية المسلم على الجائز شرعا.
فإن قيل : على تقدير كونه مشتركا ينبغي أن تبطل الوصية ، كما لو أوصى لمواليه ولم يعيّن ، وله موال من أعلى ومن أسفل.
قلنا : الاشتراك غير معلوم ، ولم لا يجوز أن يكون متواطئا أو مشككا؟ وعلى تقدير الاشتراك لا يلزم البطلان.
وفرق بين كون الموصى به مشتركا والموصى له ، فإن الموصى به تغتفر جهالته وعدم وجوده ، بخلاف الموصى له ، ولهذا لو أوصى بالحمل المتجدد صح ، بخلاف ما لو أوصى للحمل الذي سيوجد ، ومختار التذكرة أقوى.
قوله : ( والضابط أنّ كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا : إما لكونه مشتركا ، أو لكونه متواطئا ، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاء ، ويحتمل في المشترك القرعة ).
سوق العبارة يقتضي كون هذا ضابطا لما قبله ، إلاّ أن المعنى يأباه ، لأن غاية ما اقتضاه الاشكال التردد في كون العود في عود اللهو أظهر عرفا ، وذلك لا يقتضي كونه مشتركا ولا متواطئا ، مع أنه يحتمل أن يكون الإشكال في لزوم البطلان عن كونه أظهر في عود اللهو ، لوجوب تنزيل الوصية على الجائز شرعا.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٨٤.