ولو كان بعده لم يبطل إجماعا.
ولو ردّ بعضا صح فيما قبله ، وفي ردّ رأس العبد مثلا إشكال ، ينشأ من بطلان افراده ، فيبطل الرد أو الوصية.
______________________________________________________
مختار المصنف ، لأن زوال الملك بعد ثبوته يتوقف على وجود السبب الناقل ، والأصل عدمه ، ولعموم قوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً ) (١) ونحوه.
قوله : ( ولو كان بعده لم يبطل إجماعا ).
هذا والذي قبله هما القسمان الباقيان من الأربعة.
قوله : ( ولو ردّ بعضا صح فيما قبله ).
المراد انه ردّ بعضا وقبل بعضا ، وحكمه الصحة فيما قبله ، والبطلان فيما رده إعطاء لكل منهما حكمه.
وليست الوصية كالبيع ونحوه يجب فيها مطابقة القبول للإيجاب ، لأنها تبرع محض ، فلا يتفاوت الحال فيها بين قبول الكل والبعض ، ومن ثمّ لو زادت على الثلث وقبل الموصى له بطل الزائد خاصة ، ولم ينظر إلى التضرر بالشركة لو كان الموصى به شيئا واحدا.
قوله : ( وفي ردّ رأس العبد مثلا إشكال ينشأ من بطلان افراده فيبطل الرد أو الوصية ).
أي : لو ردّ بعضا لا يمكن افراده بالحكم كرأس العبد الموصى به ويده ، ففي صحة الرد وبطلانه إشكال ينشأ : من امتناع افراده حتى لو خصه بالرد كان باطلا ، فيحتمل بطلان الوصية ، لأن الرأس قد يعبّر به عن الجملة ، وأقل أحواله أن يكون مجازا.
__________________
(١) النساء : ٢٩.