والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا ، وإلاّ فلا.
ولو قال : أعطوه قوسي ، ولا قوس له إلاّ واحدة ، انصرفت إليه الوصية من أي الأجناس كان.
ولو اوصى له برأس من مماليكه ، تخيّر الإرث في إعطاء الصغير
______________________________________________________
لاستبعاد أن يريد بالإطلاق الشراء وعنده ما يقع عليه اسم القوس ، وعلى ما سبق اختياره من تخيير الوارث في المسألة السابقة فتخييره هنا أولى.
قوله : ( والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا ، وإلاّ فلا ).
أي : الأقرب دخول الوتر في الوصية بالقوس إن كان موجودا وقت الوصية ، ووجه القرب : إنّه لا يتم المقصود من القوس إلاّ به ، وانه حين وجوده كالجزء من القوس ، فصار كالفص بالنسبة إلى الخاتم ، والغلاف بالنسبة إلى السيف ، بل هو أولى ، لأن الخاتم بدون الفص ناقص الزينة ، والغلاف حافظ للسيف وأما القوس بدون الوتر فهو بمنزلة عصا ، فهو جزء لا يحصل به المقصود منه ، وهو أظهر ، واختاره المصنف في التحرير (١).
ويحتمل العدم ، لخروجه عن مفهومه ، فصار كسرج الدابة ، والفرق بينهما عرفا باعتبار إطلاق اسم القوس على المجموع ، بخلاف الدابة ، وامتناع حصول المقصود بدونه بخلافها أيضا واضح. وأما إذا لم يكن موجودا معه فإنه لا دليل على إدخاله في الوصية ، ووجوب اجتلابه وإكمال مقصود القوس به.
قوله : ( ولو قال : أعطوه قوسي ولا قوس له إلاّ واحدة انصرفت الوصية إليه من أي الأجناس كان ).
لأن إضافتها إلى نفسه يقتضي ذلك.
قوله : ( ولو أوصى له برأس من مماليكه تخيّر الوارث في إعطاء الصغير
__________________
(١) التحرير : ٢٩٤.