وكذا لو قال : اشتروا له من مالي رأسا.
ولو قال : أعطوه رأسا من رقيقي ، وماتوا أو قتلوا على اشكال قبل الوفاة بطلت.
______________________________________________________
ولا يخفى أن في هذه المسألة وما سبق فيما إذا أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن قبل موت الموصي نظرا ، وكأن المصنف ـ نظرا إلى أن متعلّق الوصية التصرف بعد الموت ـ اعتبر تعلقها بكل ما يتجدد الى حين الموت ، وما في هذا التنبيه يأتي في كلام المصنف قريبا.
قوله : ( وكذا لو قال : اشتروا له من مالي رأسا ).
أي : وكذا يتخيّر الوارث في شراء الكبير والصغير لو قال : اشتروا له رأسا من مالي ، والتقريب ما تقدم.
قوله : ( ولو قال : أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا على اشكال قبل الوفاة بطلت ).
أما إذا ماتوا قبل الوفاة فلا بحث في بطلان الوصية ، لفوات محلها ، وأما إذا قتلوا قبلها ففي البطلان إشكال ينشأ : من فوات متعلّق الوصية فتبطل ، ومن أن القيمة بدل منهم فتتعلق بها الوصية ، فإن من استحق العين استحق القيمة ، وهو مختار الشيخ في المبسوط (١) ، واختاره الشارح الفاضل (٢).
واختار المصنف في التذكرة الأول (٣) ، وهو أقرب ، لأن الوصية لم تتضمن ما يدل على تعلقها بالقيمة وقد تحقق قتلهم في ملك الموصي فكان البدل له ، وخروجه عنه وعن وارثه يستدعي سببا يقتضي ذلك ، وهو منتف هنا.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٨.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٥١٣.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٨٦.