أما لو قال : أعطوه رأسا من الرقيق ، أو اشتروا له من مالي ، أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل.
ولو قال : أعطوه عبدا من مالي ، وله عبد ، تخيّر الوارث بينه وبين الشراء. ولو اوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا ، صرفت الوصية إلى الثلث الباقي.
______________________________________________________
الوارث والقاتل على أخذ رقيق من الدية تتعلق به الوصية ، إذ إطلاق الوصية عنده لا ينزل على وقت صدورها ، بل هو أعم من ذلك فيتناول ما ذكرناه ، ولو لا ذلك لم يصح تنفيذ وصاياه من ديته ، وقد ثبت بالنص والإجماع ، فكان دليلا على عدم اختصاص الوصية بالموجود في وقت صدورها.
قوله : ( أما لو قال : أعطوه رأسا من الرقيق ، أو اشتروا له من مالي ، أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل ).
أي : لم تبطل الوصية لو لم يكن له رقيق ، وذلك لأنه لم يضف الرقيق ولا العبد إلى نفسه.
قوله : ( ولو قال : أعطوه عبدا من مالي وله عبيد تخيّر الوارث بينه وبين الشراء ).
وذلك لأنه يصدق على كل من المشتري بماله ، والذي في ملكه أنه عبد من ماله.
ولا يخفى ان الضمير في ( بينه ) يعود الى ما دل عليه الكلام ، وهو إعطاء عبد من عبيده.
قوله : ( ولو اوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي ).
أي : لو اوصى لزيد ، أو في وجه من الوجوه بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا تعيّنت الوصية في الثلث الباقي على ملكه منه ، لأنه يصدق عليه أنه ثلث عبده ، لأن هذا القدر من العلاقة كاف في صحة الإضافة.